Dengan tujuan
agar mendapatkan shof di depan biasanya seorang santri membeber sajadahnya di
shof depan kemudian ditinggal begitu saja, agar tidak ditempati santri lain.
Pertanyaan :
Bagaimana Hukum meletakkan dan menghampar Sajadah di masjid lalu meninggalkanya ?
Jawaban :
Hukumnya haram menurut pendapat yang mu’tamad sedangkan menurut Imam Barmawi hukumnya makruh bahkan menurut Imam Qurthubi dari kalangan malikiyah hukumnya boleh.
Referensi :
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (2 / 53) دار الفكر
ويجوز أن يبعث من يقعد له في مكان ليقوم عنه إذا قدم هو ولغيره تنحية فرش من
بعثه قبل حضوره حيث لم يكن به أحد جالس عليه والجلوس في محله لكنه إن رفعه بيده أو
غيرها دخل في ضمانه ويؤيده قولهم يحرم على المرأة الصوم للنفل مع حضرة حليلها وإن
جاز له وطؤها لأنه يهاب قطع الصوم وإن كان جائزا له وبه فارق من يقعد له لأن
للجالس به فائدة وهي إحياء البقعة نعم ما جرت العادة به من فرش السجادات
بالروضة الشريفة ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخرهم إلى
الخطبة أو ما يقاربها لا بد في كراهته بل قد يقال بتحريمه لما فيه من تحجيز المسجد
من غير فائدة ا ه ش م ر ببعض تصرف ل ع ش عليه وقوله ويحرم أن يقيم أحدا ليجلس
مكانه أي حيث كانوا كلهم ينتظرون الصلاة كما هو الفرض أما ما جرت العادة به من
إقامة الجالسين في موضع الصف من المصلين جماعة إذا حضرت جماعة بعدهم وأرادوا فعلها
والظاهر أنه لا كراهة فيه ولا حرمة لأن الجالس ثم مقصر باستمرار الجلوس المؤدي لتفويت الفضيلة على غيره وقوله
ويجوز أن يبعث من يقعد له إلخ أي فهو مباح وليس مكروها ولا خلاف الأولى بل لو قيل بندبه
لكونه وسيلة إلى القرب من الإمام مثلا لم يبعد وظاهره وإن لم يرد المبعوث حضور الجمعة
بل كان عزمه أنه إذا حضر من بعثه انصرف هو من المسجد وهو ظاهر لوجود العلة التي فرق
بها بينه وبين وضع السجادة ا هـ ع ش عليه وقوله ولغيره تنحية فرش من بعثه إلخ والبعث
بالفرش مكروه كما صرح به البرماوي وعبارته ويكره بعث سجادة ونحوها لما فيه من التحجير
مع عدم إحياء البقعة خصوصا في الروضة الشريفة انتهت وظاهر عبارة الحلبي أن البعث المذكور
حرام ونصها ولا يجوز أن يبعث من يفرش له نحو سجادة لما فيه من تحجير المسجد من غير
فائدة ا هـ وما جرى عليه البرماوي من الكراهة هو الذي يلائم الاستدراك في عبارة
م ر حيث قال نعم ما جرت العادة به إلخ وما اقتضاه صنيع الحلبي من الحرمة هو الذي يلائم
النظير الذي ذكره بقوله ويؤيده إلخ فليتأمل وليحرر وقوله بل قد يقال بتحريمه أي
تحريم الفرش في الروضة قال ع ش عليه هذا هو المعتمد وقد علمت من عبارة البرماوي
أنه قال بالكراهة فتأمل قال الرشيدي قوله بالروضة الشريفة ليست قيدا في الحكم كما
هو ظاهر بل سائر المساجد حكمها كذلك بدليل قوله بعد لما فيه من تحجير المسجد من غير
فائدة وإنما خص الروضة الشريفة لأنها هي الواقع فيها ذلك ا هـ
إعانة الطالبين - (2 / 95) الهداية
وله تنحية سجادة في تلك الفرجة لغيره لتعديه بفرش
سجادته مع غيبته وفي البجيرمي ما نصه وما جرت به العادة من فرش السجادات بالروضة
ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخيرهم إلى الخطبة أو ما
يقاربها لا بعد في كراهته بل قد يقال بتحريمه لما فيه من تحجير المسجد من غير
فائدة كما في شرح م ر وعبارة البرماوي ويكره بعث سجادة ونحوها لما فيه من التحجير
مع عدم إحياء البقعة خصوصا في الروضة الشريفة اهـ وظاهر عبارة ح ل أن البعث
المذكور حرام ونصها ولا يجوز أن يبعث من يفرش له نحو سجادة لما فيه إلخ وقول م ر
بل قد يقال بتحريمه أي تحريم الفرش في الروضة قال ع ش عليه هذا هو المعتمد اهـ
نهاية المحتاج - (2 / 339) دار الفكر
ويجوز أن يبعث من يقعد له في مكان ليقوم عنه إذا قدم هو ولغيره تنحية فرش من
بعثه قبل حضوره حيث لم يكن به أحد والجلوس في محله لكنه إن رفعه بيده أو غيرها دخل
في ضمانه نعم ما جرت العادة به من فرش السجادات بالروضة الشريفة ونحوها من
الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخرهم إلى الخطبة أو ما يقاربها لا بعد
في كراهته بل قد يقال بتحريمه لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة عند غلبة الظن
بحصول ضرر لمن نحاها وجلس مكانها ويؤيد قولهم يحرم على المرأة الصوم مع حضور
حليلها وإن جاز له وطؤها لأنه يهاب قطع الصوم وإن كان جائزا له وبه فارق من بعث من
يقعد له لأن للجالس به فائدة وهي إحياء البقعة أما الإمام إذا لم يبلغ المحراب أو
المنبر إلا به فلا يكره له لاضطراره إليه
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - (7 / 127)دار الكتب العلمية
قلت: سيأتي في إحياء الموات أن التحجير ليس بإحياء ونص في المدخل على أنه لا
يستحق السبق في المسجد بإرسال سجادته، وأنه غاصب لذلك المحل ونص كلامه في فصل
اللباس في ذم الطول في ذلك، والتوسع فيه بأن أحدهم إذا كان في الصلاة وضم ثوبه حصل
في النهي الوارد في ذلك، وإن لم يضمه انفرش على الأرض وأمسك به مكانا ليس له أن
يمسكه؛ لأنه ليس له في المسجد إلا موضع قيامه وسجوده و وه جلوسه وما زاد على ذلك
فلسائر المسلمين وإذا بسط شيئا يصلي عليه احتاج أن يبسط شيئا كثير السعة لثوبه
فيمسك بذلك موضع رجلين، أو نحفإن هابه الناس لكمه وثوبه وتباعدوا منه ولم يأمرهم
بالقرب فيمسك ما هو أكثر من ذلك فإن بعث سجادة إلى المسجد في أول الوقت، أو قبله
ففرشت له هناك وقعد إلى أن يمتلئ المسجد بالناس ثم يأتي يتخطى رقابهم، فيقع في
محذورات جملة منها: غصبه لذلك الموضع الذي عملت فيه السجادة؛ لأنه ليس له أن يحجره وليس لأحد
فيه إلا موضع صلاته ومن سبق كان، أولى، ولا نعلم أحدا يقول إن السبق للسجادة، وإنما
هو لبني آدم، فيقع في الغصب لكونه منع ذلك المكان ممن سبقه، ومنها تخطيه لرقاب المسلمين،
وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن فاعل ذلك مؤذ، وقد ورد "كل مؤذ في النار"
انتهى. وظاهر كلام القرطبي في تفسيره في سورة المجادلة أنه يستحق السبق بذلك فإنه
قال إذا أمر إنسان إنسانا أن يبكر إلى الجامع فيأخذ له مكانا يقعد فيه، فإذا جاء الآمر
يقوم له المأمور لا يكره لما روي أن ابن سيرين كان يرسل غلامه إلى مجلس له في يوم الجمعة
فيجلس فيه فإذا جاء قام له منه ثم قال:فرع: وعلى هذا من أرسل
بساطا، أو سجادة فتبسط له في موضع من المسجد انتهى. ونقله الشيخ عبد الله بن فرحون
في تاريخ المدينة محتجا به قلت: وتخريجه إرسال السجادة على إرسال الغلام غير ظاهر،
والصواب ما قاله في المدخل، وأن السبق لا يستحق بها، وهذا أسلم من تخطي رقاب الناس
إليها وأما مع ذلك فلا يشك في المنع فرع: قال القرطبي: إذا قعد أحد من الناس
في موضع من المسجد لا يجوز لغيره أن يقيمه حتى يقعد مكانه انتهى.فرع: قال القرطبي:
إذا قام القاعد في مكان من المسجد حتى يقعد غيره فيه نظر فإن كان الموضع الذي قام إليه
مثل الأول في سماع الإمام لم يكره له ذلك، وإن كان أبعد كره له ذلك؛ لأن فيه تفويت
حظه انتهى.
الجامع لأحكام القرآن/ تفسير القرطبي - (17 / 193) دار الكتب العلمية
الرابعة- إذا أمر إنسان إنسانا أن يبكر إلى الجامع فيأخذ له مكانا يقعد فيه لا
يكره ، فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع ، لما روي : أن ابن سيرين كان يرسل غلامه
إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس له فيه ، فإذا جاء قام له منه.فرع : وعلى هذا من
أرسل بساطا أو سجادة فتبسط له في موضع من المسجد.
Post a Comment