Deskripsi Masalah
Sebut saja Bejo salah satu santri yang tidak
ingin terlepas dengan kacamatanya, sampai-sampai ia pun memiliki gelar si
kacamata. Pada suatu ketika si Bejo dibingungkan
salah-satu pesan gurunya yang berbunyi ;’’ ( فَرْعٌ ) لَا يَكْفِي رُؤْيَةُ الْمَبِيعِ
مِنْ وَرَاءَ زُجَاجٍ maksudnya dalam bertransaksi barangnya ( mabi’ ) tidak
boleh terhalang oleh kaca’’. Hasiah Al-jamal
juz 4 hal 352.
Pertanyaan :
a.
Bagaimanakah hukumnya
transaksi memakai kacamata apakah tergolong refrensi diatas ?
Jawaban :
a. Melihat mabi’ dengan menggunakan kacamata tergolong referensi di atas yakni tidak mencukupi,
sebagaimana fatwa imam Romli dan pendapat Syekh Syarqowi. Kecuali mengikuti pendapat Sayid
Umar bin Muhammad Al-Baqô'i dalam kitab Faidl al-Ilâhi al-Mâlik yang mengatakan bahwa transaksi jual beli pada barang yang
dilihat dengan menggunakan kaca mata hukumnya sah atau mengikuti pendapat muqobil
al-adzhar yang mengatakan bahwa hukumnya bai’ al-goib adalah
sah.
Referensi :
فتاوى
الرملي - (ج 2 / ص 112) ط/دار الفكر
( سئل
) هل
يكفي رؤية المبيع بمرآة زجاج لضعف البصر أو نحوه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه
لا يكفي رؤية المبيع من وراء مرآة الزجاج لانتفاء تمام معرفته بها .
حاشية الشرقاوي للشيخ عبد الله بن
حجازي بن ابرهيم الأزهري ج2/ص 16 ط/دار الفكر
وتكفى رؤية بعض المبيع إن دل على بقيه
كظاهر الصبرة والرؤية فى كل شئ على ما يليق به .(قوله وتكفى رؤية بعض المبيع) أى
وإن رآه من كوة لا من ورآء زجاج كالآلة المسماة بالعيون.
فيض
الإله المالك لسيد عمر بن محمد بركات الباقاعي الشامي (ج 2 ص 16 م 1295 ه ) ط/دار
الكتب العلمية
لو
رأى المبيع من وراء قارورة وهو فيها لم يكف لأن المعرفة التامة لا تحصل إلا به
ولايتعلق صلاح بكونه فيها بخلاف السمك يرى فى الماء الصافى يجوز بيعه , وكذلك
الأرض يعلوها ماء صاف لأن الماء من صلاحها فلا يمنع معرفتها, وقد يقال بصحة
البيع بشيء يراه بمرآة زجاج لضعف البصر ونحوه كما يقع كثيرا لأن ذلك مما يقوى
البصر فلا يمنع المعرفة بل يزيدها , والرؤية في كل شئ بحسب ما يليق به, ففي
شراء الدار يشترط رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران داخلا وخارجا والمستحم
والبالوعة .
المجموع
شرح المهذب - (ج 10 / ص 444) ط دار الكتب العلمية
(أما)
إذا رأي المبيع من وراء قارورة هو فيها لم يكف بل هو بيع غائب لان المعرفة التامة
لا تحصل به وليس فيه صلاح له بخلاف السمك يراه في الماء الصافى مع سهولة أخذه
فانه يصح بيعه كما سبق وكذا الارض يعلوها ماء صاف لان الماء من صلاحها.
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصارلشيخ تقي
الدين أبي بكر بن محمد الحصني - (ص
334-335) ط دار المنهاج
قال:(وبيع شئ موصوف
في الذمة فجائز، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز) البيع إن كان سلماً فسيأتي،
وإن كان على عين غائبة لم يرها المشتري ولا البائع، أو لم يرها أحد المتعاقدين، وفي
معنى الغائبة الحاضرة التي لم تر، وفي صحة بيع ذلك قولان: أحدهما ونص عليه في القديم
والجديد أنه يصح، وبه قال الأئمة الثلاثة، وطائفة من أئمتنا، وأفتوا به، منهم البغوي
والروياني. قال النووي في شرح المهذب: وهذا القول قاله جمهور العلماء من الصحابة والتابعين،
والله أعلم. قلت: ونقله الماوردي عن جمهور أصحابنا. قال: ونص عليه الشافعي في ستة مواضع
واحتجوا له بحديث إلا أنه ضعيف ضعفه الدارقطني والبيهقي والله أعلم. والجديد الأظهر،
ونص عليه الشافعي في ستة مواضع أنه لا يصح لأنه غرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن بيع الغرر.
حاشيتا
قليوبي - وعميرة - (ج 2 / ص 328)
( والأظهر أنه
لا يصح بيع الغائب ) وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما.( ( والثاني
يصح ) اعتمادا على الوصف بذكر جنسه ونوعه كأن يقول :
بعتك عبدي التركي وفرسي العربي ، ولا يفتقر بعد ذلك إلى ذكر صفات أخر نعم لو كان
له عبدان من نوع ، فلا بد من زيادة يقع بها التمييز كالتعرض للسن أو غيره .
Post a Comment